responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 174

مسلم و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة و يخرج زكاتها منها و يشتري منها بالبعض قوتا لعياله و يعطي البقية أصحابه و لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما و له حرفة يقوت بها عياله.

16- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى عن أبي بصير قال سأله رجل و أنا أسمع فقال أعطي قرابتي من زكاة مالي و هم لا يعرفونك قال فقال لا تعط الزكاة إلا مسلما و أعطهم من غير ذلك ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أ ترون إنما في المال الزكاة وحدها ما فرض اللّه عز و جل في المال من غير الزكاة أكثر مما تعطي منه القرابة و المعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك و عرضك منه.

17- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن سماعة و محمد بن أبي نصر عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل تكون عليه الزكاة و له قرابة محتاجون غير عارفين أ يعطيهم من الزكاة فقال لا و لا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد

18- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب و الأم و الولد و المملوك و المرأة و ذلك أنهم عياله لازمون له.

19- عنه عن أحمد بن إدريس و غيره عن محمد بن أحمد عن محمد ابن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الزكاة يعطى منها الأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة و لا يعطى‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست