responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 17

و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة و يخرج زكاتها منها و يشتري منها بالبعض قوتا لعياله و يعطي البقية أصحابه و لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما و له حرفة يقوت بها عياله.

12- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت إن أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة و أنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أ عليه زكاة قال ليس على الحلي زكاة و لا ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه أكثر مما خاف من الزكاة.

13- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الزكاة فقال وضع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الزكاة على تسعة و عفا عما سوى ذلك الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الإبل فقال السائل فالذرة فغضب (عليه السلام) ثم قال.

كان و اللّه على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك فقال إنهم يقولون إنه لم يكن ذلك على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و إنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب و قال كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شي‌ء قد كان و لا و اللّه ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر.

14- المفيد اخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست