responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 113

أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه و إن كان لا يؤدي أدى المستقرض.

23- عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء اللّه على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض فقال على المستقرض لأن له نفعه فعليه زكاته.

24- أبو حنيفة المغربي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في الدين يكون للرجل على الرجل إن كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة و لا مدافعة فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه و إن كان الذي هو عليه يدافعه عنه و لا يصل إليه إلا بخصومة فزكاته على الذي هو في يديه و كذلك المال الغائب و كذلك مهر المرأة يكون على زوجها.

المنابع:

(1) قرب الاسناد: 16- 59، (2) الكافي: 3/ 519، الى، 522- 558، (3) الفقيه: 2/ 59، (4) التهذيب: 4/ 31، الى 33،

(5) الاستبصار: 2/ 28، (6) دعائم الاسلام: 1/ 256.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 12  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست