نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 12 صفحه : 113
أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه و إن كان لا يؤدي أدى المستقرض.
23- عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء اللّه على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض فقال على المستقرض لأن له نفعه فعليه زكاته.
24- أبو حنيفة المغربي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في الدين يكون للرجل على الرجل إن كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة و لا مدافعة فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه و إن كان الذي هو عليه يدافعه عنه و لا يصل إليه إلا بخصومة فزكاته على الذي هو في يديه و كذلك المال الغائب و كذلك مهر المرأة يكون على زوجها.