نام کتاب : مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 1 صفحه : 217
- 28- باب النكاح
1- محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام): ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها فلمّا كبرت أبت التزويج؟ فكتب بخطّه: لا تكره على ذلك و الأمر أمرها. [1]
2- عنه، عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد، عن عليّ بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السّلام) أنّ امرأة أرضعت لي صبيّا فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال: لي ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول النّاس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له:
[إنّ] الجارية ليست ابنة المرأة الّتي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك منهنّ شيء و كنّ في موضع بناتك. [2]
3- الصدوق، باسناده قال: و لمّا تزوّج أبو جعفر محمّد بن عليّ الرّضا (عليهما السلام) ابنة المأمون خطب لنفسه فقال: الحمد للّه متمّ النعم برحمته، و الهادي إلى شكره بمنّه، و صلّى اللّه على محمّد خير خلقه، الّذي جمع فيه من الفضل ما فرّقه في الرّسل قبله، و جعل تراثه إلى من خصّه بخلافته، و سلّم تسليما.
و هذا أمير المؤمنين زوّجني ابنته على ما فرض اللّه عزّ و جلّ للمسلمات على المؤمنين