نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 4 صفحه : 48
التّأويل كما يعلم ذلك من راجع كتب الأخبار.
و فايدة الخلاف بين القولين انّ مدّة العدّة عند القائل بالاطهار أقصر منها عند القائل بالحيض حتّى لو طلّقها في حال الطّهر تحسب بقية الطهر قرءا و ان حاضت عقيبه في الحال فإذا شرعت في الحيضة الثالثة انقضت عدّتها و عند أبي حنيفة ما لم تطهر من الحيضة الثالثة إن كان الطلاق حال الطهر أو من الحيضة الرّابعة إن كان في حال الحيض: لا يحكم بانقضاء عدّتها.
و اعلم أنّ لفظ المطلقات و ان اقتضى العموم لكنّه مخصوص بالمطلقات المدخول بهنّ من ذوات الأقراء للآيات و الأخبار الدّالة على انّ حكم غيرهن خلاف ما ذكر كذا في الكشاف و تفسير القاضي [1] و الظاهر انّها مخصّصة بالحامل أيضا فإن عدّتها
[1] انظر الكشاف ج 1، ص 270، و البيضاوي ج 1، ص 239 طبعة مصطفى محمد.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 4 صفحه : 48