responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 4

و المعنى طلّقوهن في زمان عدّتهنّ، أي في زمان يصحّ احتسابه من العدّة، و هو الطهر الّذي لم يواقعها فيه، فانّ طهر المواقعة ليس من العدّة إجماعا فخرج عن كونه مرادا، و الطّلاق في الحيض لا يكون مأمورا به بل منهيّ عنه باتّفاق الأمّة، فلم يبق إلّا الطّهر الّذي لم يواقعها فيه، و يكون العدّة الطّهر على ما ذهب إليه أصحابنا و تابعهم الشّافعيّة فيه.

و ما ذهب إليه في الكشاف من أنّ المعنى: فطلّقوهن مستقبلات لعدّتهن [1]،


[1] انظر الكشاف ج 4، ص 552. و قال ابن المنير في الانتصاف.

قال أحمد: حمل (بصيغة الماضي و المقصود الزمخشري) القراءتين المستفيضة و الشاذة على ان وقت الطلاق هو الوقت الذي تكون العدة مستقبلة بالنسبة اليه، و ان ذلك معنى المستقبل فيها و نظر اللام فيها باللام في قولك مؤرخا الليلة: لليلة بقيت من المحرم و انما يعنى ان العدة بالحيض، كل ذلك تحامل لمذهب أبي حنيفة في ان الأقراء الحيض و لا يتم له ذلك. فقد استدل أصحابنا بالقراءة المستفيضة و أكدوا الدلالة بالشاذة على ان الأقراء الأطهار.

و وجه الاستدلال لها على ذلك ان اللّه تعالى جعل العدة و ان كانت في الأصل مصدرا ظرفا للطلاق المأمور به و كثيرا ما تستعمل العرب المصادر ظرفا مثل خفوق النجم، و مقدم الحاج و إذا كانت العدة ظرفا للطلاق المأمور به و زمانه هو الطهر وفاقا فالطهر عدة إذا.

و نظير اللام هنا على التحقيق اللام في قوله: و يا ليتني قدمت لحيوتى. و انما تمنى ان لو عمل عملا في حياته. و قرائته (عليه السلام) في قبل عدتهن تحقق ذلك فان قبل الشيء جزء منه و في صفة مسح الرأس فاقبل بهما و أدبر أي مسح قبل الرأس و هو مقدمها فحينئذ قبل العدة جزء منها و هو الطهر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست