responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 210

السّلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه (الحديث) و لفظة من يتناول المذكّر و المؤنّث بالحقيقة إجماعا و في هذا الاستدلال نظر فانّ من و ان كانت للعموم إلّا أنّ ظاهر الآية خاصّ كما عرفت فليحمل عليه.

و بالجملة فالحكم لا يخلو من إشكال و المراد بالسّلاح ما يشمل نحو العصا ممّا يحصل به الأخذ بالقوّة لعموم الآية و بالجملة تجريد السّلاح و شهرته لا يعتبر في صدق المحارب بل يصدق و لو اقتصر على الحجر و العصا و نحوهما مما يترتّب عليه الأخذ بالقوّة أمّا اعتبار كونه خارج المصر فهو قول أبي حنيفة و أصحابه و ظاهر الآية يدفعه.

«وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً» أى مفسدين فانتصابه على الحالية و يجوز نصبه على العلية أو على المصدريّة لانّ سعيهم كان فسادا فكأنّه قيل و يفسدون في الأرض فسادا.

«أَنْ يُقَتَّلُوا» خبر جزاء الّذين اى يقتلون قصاصا أو حدّا على تقدير العفو من غير صلب هذا ان اقتصروا على النّفس.

«أَوْ يُصَلَّبُوا» اى يصلبوا مع القتل ان قتلوا و أخذوا المال و اختلف في كون الصّلب حيّا أو مقتولا فشيخنا المفيد في القواعد و جماعة من الأصحاب على الأوّل و قال الشّيخ في النّهاية: لا يجوز صلبه حيّا بل يقتل ثمّ يصلب.

و ظاهر الآية يعطى الأوّل لأنّه تعالى جعل الصّلب غير القتل و خيّر في ذلك بقوله: (أو) الدّالة على التّخيير في لسان العرب فاقتضى ذلك أن يكون قتله بالصّلب و لا ينافيه ما في رواية عبد اللّه المدايني عن الصّادق (عليه السلام): و ان قتل و أخذ المال قتل و صلب» الحديث لانّ الواو لا تفيد التّرتيب.

«أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ» و هذا ان أخذوا المال و لم يقتلوا، و قطع الخلاف أن يقطع أيديهم اليمنى و أرجلهم اليسرى و يتركوا حتّى يموتوا و في الآية إجمال بالنّسبة الى ذلك إذ يجوز أن يكون المراد العكس و كذا فيها إجمال بالنّسبة

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست