responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 185

فللبنت ثلثة أرباعه و للأب ربعه. و ذهب المخالف الى أنّ الفاضل يردّ على عصبة الميّت فان فقد فالى بيت المال.

و يدلّ على بطلان قولهم بعد الإجماع ظاهر قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» الآية حيث دلّت على أن من هو أولى بالرّحم و أقرب به أولى بالميراث و قد علمنا أنّ قرابة الميّت و ذوي أرحامه أولى بميراثه من المسلمين و بيت المال، و أصحاب السّهام غير الزّوجين أقرب الى الميّت من عصبته فوجب أن يكون فاضل السّهام إليهم مصروفا.

و لعلّ حجة المخالف ظاهر قوله تعالى «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ» الآية حيث جعل للأخت النّصف إذا مات أخوها و لا ولد و لم يرد عليها فدلّ على انّها لا تستحقّ أكثر من النّصف بحال من الأحوال.

و الجواب أنّ النّصف انّما وجب لها بالتّسمية لأنّها أخت و الزّائد إنّما تأخذه بمعنى آخر و هو الرّدّ بالرّحم، و ليس يمتنع أن ينضاف سبب الى آخر فانّ الزّوج إذا كان ابن عمّ و لا وارث معه، ورث النّصف بالزّوجيّة و النصف الآخر للقرابة عندنا و للعصبة عندهم و على هذا فذكر أحد السّببين لا ينفى السّبب الآخر.

و هذه جملة نافعة هنا. و تمام الكلام يطلب من الفروع.

السابعة:

«وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوٰالِيَ» عصبتى و بنى عمّى سمّوا موالي لأنّهم الّذين يلونه في النسب بعد الصّلب «مِنْ وَرٰائِي» متعلّق بمحذوف أو بمعنى الموالي اى خفت فعلهم من ورائي أو الّذين يلون الأمر من ورائي أي بعد موتى و انّما خشي منهم لأنّهم كانوا شرار بني إسرائيل.

«وَ كٰانَتِ امْرَأَتِي عٰاقِراً» لا تلد و هو يطلق على كلّ من الرّجل الّذي لا يولد له و المرأة الّتي لا تلد «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ» اى من عندك «وَلِيًّا» اى وارثا من صلبي و هذا هو الظّاهر و عليه أكثر المفسّرين و قيل: إنّه طلب من يقوم مقامه ولدا كان أو غيره و هو بعيد لقوله في آل عمران «رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً»

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست