responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 306

و هذا الأمر عندنا أمر استحباب إذ لا يجب عليهنّ ارضاعهم نعم يستحبّ ذلك من حيث ان تربية الطّفل بلبن الأم أصلح له من سائر الألبان من حيث شفقة الأم عليه.

نعم هو واجب على الأب الّا ان يكون الولد بحيث لا يشرب الّا لبن امه أو كان بحيث لا توجد مرضعة غيرها أو كان الوالد عاجزا من تحصيل غيرها لإعساره و عدم قدرته على الأجرة فإنّه حينئذ يجب على الأم في الأولين بالأجرة و في الثّالث لكونه ممن يجب نفقته عليها لكن إذا كانت قادرة و لم يكن الولد ذا مال.

قيل و يحتمل ان يكون المعنى ان الإرضاع في هذه المدة للأمّ بمعنى انّه حقّها و يجب على الأب تمكينها منه و لا يجوز له الأخذ منها و إرضاع غيرها فيكون حينئذ إخبارا عن حقّ الأم الواجب على الأب فلا يحتاج الى ارتكاب الخروج عن الظاهر من حمل الخبر على الأمر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست