responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 221

و ان تكون حية، فلو كانت ميتة لم يتعلق الحكم بالإرضاع من لبنها. و ان تكون محتملة للولادة، بأن بلغت تسعا فصاعدا. و الوجه في ذلك عدم صدق الإرضاع بانتفاء أحد الأمور المذكورة.

«و ثانيها»- اللبن، قيل و الظاهر تعلق التحريم به مطلقا، سواء كان من الثدي أو من خارج، و سواء غلى أو لم يغل، و سواء خلط بمائع أولا، و فيه توقف.

«الثالث»- المحل، و هو معدة الصبي الذي هو أقل من الحولين، فلو احتقن أو كان الصبي ميتا أو بعد الحولين لم يكن معتبرا.

و مع تحقّق الأمور المذكورة فإنما يتم التحريم على تقدير كون المرضعة أما أو أختا و الظاهر عدم الصدق بمجرد أنها أرضعت أو ارتضعت، بل لا بد من تحقق عدد يحصل صدق الأمومة مع الإرضاع به، و حينئذ فاستدلال الحنفية بها على ان مجرد صدق الارتضاع كاف في صدق الأمومة فيثبت التحريم و متابعة ابن الجنيد من أصحابنا لهم في ذلك، بعيد و قد التزموا صدق كونها أمه بمجرد الرضعة الواحدة بل أن ذلك يحصل بما يفطر به الصائم. و هو بعيد، إذ لو أريد أن مطلق الإرضاع كاف في صدق الأمومة لكان الاكتفاء بقوله «اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» أولى لشموله الجميع.

مع أن في دلالته على المرة تأملا، فإنه لا يقال فلان الذي فعل كذا إذا كان يصدر منه مرة واحدة في الغالب، فتكون في الآية دلالة على الكثرة من وجهين، و قد أشار العلامة في التذكرة إلى الأخير، و يؤيده ما رواه العامة [1] عنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: لا تحرم المصة و المصتان و لا الرضعة و الرضعتان.


[1] انظر الحديث بهذا المضمون مع اختلاف في الألفاظ في سنن البيهقي ج 7 ص 454- 457 و مجمع الزوائد ج 4 ص 261 و نيل الأوطار ج 6 ص 328 و لفظ بعض الأحاديث الملجة و الملجتان قال ابن فارس في المقاييس ج 5 ص 347 الميم و اللام و الجيم كلمة يقال ملج الصبي تناول الثدي للرضاع بأدنى فمه و في الحديث لا تحرم الاملاجة و الاملاجتان و هي ان تمصه لبنها مرة أو مرتين.

و روى حديث لا يحرم المصة و المصتان و الرضعة و الرضعتان أيضا في مستدرك الوسائل ج 2 ص 572 عن عوالي اللآلي عن النبي (ص).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست