responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 342

و من قال إنّهم يجوز أن يكونوا عارفين باللّه، قال إنّ الآية خرجت مخرج الذمّ لهم، لأنّهم بمنزلة من لا يقرّ به في عظم الجرم كما أنّهم بمنزلة المشركين في عبادة اللّه تعالى بالكفر.

«وَ لٰا يُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ» أي موسى و عيسى (عليهما السلام) الّذين يزعمون وجوب متابعته، فإنّه قد أخبر برسالة محمد (صلّى اللّه عليه و آله) و هم يخالفون ذلك، و يحتمل أن يكون المراد ما ثبت تحريمه بالكتاب و السّنة كالخمر و الخنزير و نحوهما.

«وَ لٰا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ» أي لا يعتقدون صحّة دين الإسلام الّذي هو الحقّ الثابت النّاسخ لسائر الأديان و مبطلها، و فيه دلالة على أنّ دين اليهوديّة و النّصرانيّة غير الحقّ، إمّا لأنّها نسخت، فالكون عليها بعد النسخ باطل غير حقّ، و إمّا لأنّ التوراة الّتي معهم مغيّرة مبدّلة ليست بالّتي نزلت من اللّه لقوله يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوٰاضِعِهِ [1].

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ بيان للّذين لا يؤمنون، و هم اليهود و النّصارى و أدخل العلماء فيهم المجوس لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» فحكمهم حكمهم.

«حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ» غاية وجوب القتال، و الجزية فعلة من جزى يجزي إذا قضى ما عليه، و المراد بها هنا العطيّة المقرّرة لإقامتهم بدار الإسلام، تؤخذ منهم في كلّ عام، سمّيت جزية لأنّها طائفة ممّا على أهل الذمّة أن يجزوه أي يقضوه، أو لأنّهم يجزون بها ما منّ عليهم بالاعفاء عن القتل.

«عَنْ يَدٍ» حال من الضّمير المرفوع أي عن يدهم بمعنى مسلمين بأيديهم غير باعثين لها مع غيرهم نائبا عنهم في الدّفع إذا قدروا عليه و من ثمّ منع الذمّي من التوكيل فيه مع القدرة. أو عن غنى، و لذا قيل لا يؤخذ من الفقير ذهب إليه جماعة من الأصحاب، أو عن يد قاهرة عليهم، بمعنى عاجزين أذلّاء أو عن إنعام عليهم فإنّ إبقاءهم


[1] النساء: 46، المائدة: 13.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست