responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 223

كما يكبّر في العشر محمول على أنّ المراد أنّه يكبّر بعد المغرب و العشاء ليلة عيد الفطر و عقيب الصّبح و صلاة العيد كما يكبّر في عيد الأضحى و يكون المراد بالعشر اليوم العاشر و ما بعده فتأمّل فيه.

«فَمَنْ تَعَجَّلَ» فمن استعجل النفر «فِي يَوْمَيْنِ» يوم النفر و الّذي بعده، و المراد أنّ من نفر في ثاني أيّام التشريق «فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» باستعجاله «وَ مَنْ تَأَخَّرَ» في النّفر إلى اليوم الثّالث من أيّام التشريق و هو يوم الصّدر «فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» لأنّ سيّئاته صارت مكفّرة بما كان من حجّته المبرورة، أو لا إثم عليه بالتأخير.

قال العلّامة في المنتهى و اختلف في قوله تعالى وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ مع أنّ التأخير فضيلة لأنّه يأتي بالنّسك كاملا فكيف ورد في حقّه فلا إثم عليه؟ و ذلك إنّما يقال في حقّ المقصّر الّذي يظنّ أنّه قد رهقه أثام فيما أقدم عليه فحكي عن ابن مسعود [1] أنّه قال «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» أى كفّرت سيّئاته و كذلك من تأخّر، و قيل لا إثم عليه بالتعجيل، و قوله «وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» مزاوجة في الكلام. و قيل إنّ ذلك ورد على سبب فانّ قوما قالوا لا يجوز التّعجيل، و لم يقولوا لا يجوز التأخير، فوردت الآية على ذلك.

ثمّ قال: أقول: و يحتمل أن يكون المراد بذلك دفع الوهم الحاصل من دليل الخطاب يعني لا يتوهّم أحد أنّ تخصيص التعجيل بنفي الإثم يستلزم حصوله بالتأخير و قد أشار الصّادق (عليه السلام) إلى ذلك حيث قال في حديث [2] فانّ اللّه تعالى يقول فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ فلو سكت لم يبق أحد إلّا تعجّل، و لكنّه قال وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ الآية.

و ظاهر الآية يقتضي التخيير للحاجّ مطلقا لعموم «من» في الموضعين و قوله «لِمَنِ اتَّقىٰ» معناه على ما قاله في الكشاف أنّ ذلك التخيير و نفي الإثم عن المتعجّل و المتأخّر


[1] انظر الدرر المنثور ج 1 ص 236.

[2] في رواية أبي أيوب الاتية.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست