responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 222

الحمد اللّه أكبر على ما هدانا اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمد للّه على ما أبلانا».

و الأولى العمل بهذه الرّواية، و لا ينافيه ما في صحيحة محمّد بن مسلم [1] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: و سألته عن التكبير بعدكم صلاة؟ فقال كم شئت، إنّه ليس شيء موقّت يعني في الكلام. لأنّ الظاهر أنّ قوله يعني إلخ من كلام الرّاوي مع أنّه مجمل إذ يحتمل أن يكون المراد عقيب كم شئت أو كم مرّة شئت كرّر التكبير المعلوم، أو لفظ اللّه أكبر أو غير ذلك، فلا يمكن بسببها العدول عمّا هو المحقّق المعلوم فتأمّل.

و ما في حسنة معاوية بن عمّار [2] عن الصادق (عليه السلام) يكبّر ليلة الفطر و صبيحة الفطر


[1] الكافي ج 1 ص 306 باب التكبير أيام التشريق الحديث 5 و هو في المرآة ج 3 ص 347 و رواه في التهذيب ج 5 ص 487 الرقم 1737 و رواه في المنتقى ج 1 ص 584 و هو في الوافي الجزء الثامن ص 186 و الوسائل الباب 24 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 ص 473 ج 1 ط الأميري.

قال المجلسي- قده- لعل السائل سأل عن عدد التكبيرات التي تقرأ بعد كل صلاة فقال ليس منه عدد معين موقت اى محدود و هذا هو المراد بقوله يعني في الكلام أى ليس المراد عدم التوقيت في عدد الصلاة بل في عدد الذكر.

و قال الأردبيلي (قدّس سرّه) في زبدة البيان ص 280 ط المرتضوي و الظاهر أن قوله يعني في الكلام من محمد بن يعقوب الكليني، قلت و هو موجود في نسخة التهذيب، و لم يروه الشيخ عن الكليني، فالحق ما أفاده المجلسي (قدّس سرّه).

و في الحدائق نقل الحديث عن مستطرفات السرائر عوض هذه العبارة «كم شئت انه ليس بمفروض» انظر ج 10 ص 282 و في الوافي الجزء الخامس ص 199 «بيان قوله: عن التكبير يعنى عن صفة التكبير و عدده».

[2] الكافي باب التكبير ليلة الفطر الحديث 3 ج 1 ص 210 و هو في المرآة ج 3 ص 243 و رواه في المنتقى ج 1 ص 586 و في الوافي الجزء الخامس ص 199 و الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 ص 473 ج 1 ط الأميري.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست