responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 19

و لا منافاة هنا بين تحريم الكنز و وجوب الزكاة بل الظاهر أنّ التحريم لترك الواجب و من ثمّ لم يتعرّض أكثر المفسّرين لكونها منسوخة، و على هذا فيكون فيها إشارة إلى وجوب الزكاة في النقدين و يكون بيان القدر الواجب المخرج و قدر النصاب و ما يتعلّق بذلك معلوما من دليل خارج عنها، كالأخبار و الإجماع.

الرابعة

وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ [1] «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ» يحتمل أن يراد بها الزكاة المفروضة فإنّها معلومة بتعيين الشارع، و تبيينه من كلّ جنس قدرا معيّنا، و أن يراد به الصدقات المندوبة الّتي وظّفوها [2] على أنفسهم تقرّبا إلى اللّه تعالى و إشفاقا على الناس.

«لِلسّٰائِلِ» و هو المستجدى الّذي يطلب «وَ الْمَحْرُومِ» و هو المتعفّف الّذي يظنّ بذلك غنيّا فيحرم من الإعطاء، و الآية مسوقة لمدحهم على ذلك، فإن أريد الزكاة كانت في ثبوت المدح لهم بذلك خفاء فانّ كلّ مسلم كذلك، بل كلّ كافر، إن قلنا إنّه مخاطب بالفروع، إلّا أنه إذا أسلم سقط، و يمكن أن يكون المدح باعتبار الكسب و الإخراج و على الثاني يكون فيها ترغيب و حثّ لصاحب المال على أن يجعل في ماله شيئا للمذكورين، و لو بالوصيّة و غيرها، خصوصا إذا كان دائما مستمرّا.

و يؤيّده ما رواه الكلينيّ [3] عن القاسم بن عبد الرحمن قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول إنّه جاء رجل إلى علىّ بن الحسين (عليه السلام) فقال له أخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» ما هذا الحقّ المعلوم؟ فقال له علىّ بن الحسين (عليه السلام) الّذي تخرجه من مالك ليس من الزكاة و لا من الصدقة المفروضتين، قلت فما هو؟

قال: الشيء الّذي يخرجه الرجل من ماله إن شاء أقلّ و إن شاء أكثر على قدر ما يملك


[1] المعارج: 24، و مثلها في الذاريات: 19.

[2] أوجبوها خ.

[3] انظر الكافي أول باب الزكاة باب فرض الزكاة الحديث 11 و ذيل الحديث، فقال الرجل اللّه اعلم حيث يجعل رسالته.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست