نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 2 صفحه : 133
إلى حضيض الكفر «فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ» جمع طائر و قد يقع على الواحد، و الخطف الأخذ بسرعة «أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكٰانٍ سَحِيقٍ» بعيد مفرط في البعد، فإنّ الشيطان قد طرح به في الضلالة و «أو» للتخيير كما في قوله «أَوْ كَصَيِّبٍ» و يجوز أن يكون من التشبيه المركّب فكأنّه قال: من أشرك باللّه فقد أهلك نفسه إهلاكا شبيها بأحد الإهلاكين.
«ذٰلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ» معالم دينه و الأعلام الّتي نصبها لطاعته جمع شعيرة بمعنى العلامة فقيل المراد بها كلمة اللّه و تعظيمها التزامها، و قيل: هي مناسك الحجّ كلّها، و قيل: هي الهدايا و البدن فإنّها من معالم الحجّ، و هو أوفق بما بعده، و تعظيمها أن يختار سمانا حسانا غالية الأثمان.
و عن الباقر (عليه السلام): لا تماكس في أربعة أشياء في الأضحيّة و في ثمن النّسمة و في الكفن و في الكرا إلى مكّة [1].
«فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» فانّ تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب، حذفت هذه المضافات إذ لا يستقيم المعنى بدونها «لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ» من ركوبها و حملها و شرب ألبانها من غير إضرار بها أو بولدها «إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى» أن تنحر أو تذبح، و قيل المنافع درّها و ظهورها و نسلها و صوفها إلى أن يسمّى هديا، و إليه مآل أصحاب الرأي و لهذا لم يجوّزوا بعد تسميتها هديا ركوبها و نحوه، و الأوّل مذهبنا و مذهب الشافعيّ و مالك و أحمد و هو الأصحّ، لأنّها قبل أن يسمّى هديا لا يسمّى شعائر.
[1] راجع الوسائل أبواب آداب التجارة الباب 46 تحت الرقم 2 و 3.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 2 صفحه : 133