responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 361

استدراكات

قد تشرفنا بعد انطباع هذا الجزء بنسخة أخرى غير ما بأيدينا حين التصحيح فهي و إن لم تكن مأمونة من الأغلاط و الأسقاط و لكن فيها زيادات و عبارات مغايرة لما في النسخ الّتي بأيدينا فنذكرها هنا لتتميم الفائدة، و جعلنا الزيادة بين المعقوفتين.

ص 40 س 9 فالظاهر وجوب غسلها (لاشتمال الإصبعين عليها غالبا و كونهما أخفض ممّا يسامت قصاص الناصية، و قطع العلّامة في التذكرة بعدم غسلها للأصل و لنبات الشعر عليها متّصلا بشعر الرأس و هو قول بعض العامّة).

ص 41 س 11 بخبر الواحد (أو القياس) ص 41 س 12 مأمور به (بقوله:

فاغسلوا و امسحوا) ص 42 س 3 و أيديكم (جمع يد، و هي الجارحة من الأنملة إلى المنكب) ص 43 س 8 عن الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) (فإنّها دلّت على أنّهم (عليهم السلام) ابتدءوا في غسل اليد من المرفق، و هو الّذي أوجب تقيد الإطلاق، و قد بسطنا الكلام هنا في شرح الدروس. ثمّ إنّ إطلاق غسل اليد يقتضي أنّه لو كانت له يد اخرى غير متميّزة عن الأصليّة وجب غسلها مطلقا لتوقّف غسل اليد الواجب عليه، و لو كانت متميّزة عنها. فإن كانت فوق المرفق لم يجب غسلها لعدم دخولها في التحديد و أوجب العلّامة في المختلف غسلها و إن كان فوق المرفق لصدق اسم اليد عليها و فيه منع) ص 44 س 2 و قيل: إنّها مزيدة (و قيل: إنّها للإلصاق أو مزيدة خ ل) ص 44 س 3 و فيه نظر (فإنّ كون الباء للإلصاق إنّما يكون في الموضع الّذي لا يتعدّى الفعل بنفسه فدخلت الباء لتوصل معنى الفعل إلى المفعول فأمّا إذا كان الفعل متعدّيا بنفسه فلا، و لأنّ الزيادة لا بدّ أن يكون لفائدة جديدة لم تكن قبل، و ليس هنا سوى التبعيض و لو كان كما قلتم لم يكن لزيادة الباء وجه بل كان وجودها و عدمها على حدّ سوي في إفادة المعنى الّذي ذكرتم، و مثله عبث لا يصدر من الحكيم العالم) ص 45 س 2 إلى البشرة نفسها (أو الشعر المختصّ بها) ص 45 س 4 و أجيب بأنّه

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست