responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 350

غير معلوم هنا. إذ هو إنّما تعلّق بالمباشرة و هو خارج عنها اللهمّ إلّا أن يقال: لمّا كان جميع الزمان وقتا للاعتكاف المحرّم فيه المباشرة فإيقاعها في جزئه يوجب تعلّق النهي بالنسبة إليه فيفسد و هو يستلزم فساد الجميع.

و قد دلّت الأخبار الواردة عن الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) على البطلان بالمباشرة، و انعقد عليه إجماع الفرقة المحقّة أيضا. ثمّ إنّ إطلاق المباشرة ينصرف إلى الجماع لأنّه هو المتبادر منه فيكون هو المراد منها هنا، و على هذا جماعة من أصحابنا و أخذ بعضهم بظاهرها فحكم بتحريم الملامسة و التقبيل بشهوة و النظر بشهوة و نحوها بل حكم بعضهم بفساد الاعتكاف معها مستدلّا بظاهر الآية، و في استفادة ذلك من الآية بعد، و الأظهر قصر الحكم على الجماع مطلقا أنزل أو لم ينزل جامع في القبل أو الدبر نعم لو أنزل بأحد الأمور المذكورة فسد اعتكافه لتعمّده إفساد الصوم المقتضى فساده.

و استدلّ البيضاوي و صاحب الكشّاف بها على أنّ الاعتكاف لا يكون إلّا في المسجد [1] و في دلالة الآية على ذلك نظر فإنّ مضمونها تحريم المباشرة حال الاعتكاف في المساجد و لا دلالة لذلك على الشرطيّة ظاهرا إلّا بنوع من التكلّف بعيد فإذن هي كالمجملة في ذلك و بيانها يعلم من الأخبار الواردة عن الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) الدالّة على الشرطيّة، و الظاهر أنّ العلماء متّفقون على الاشتراط في حقّ الرجل أمّا المرأة فأكثرهم على اشتراطه في اعتكافها أيضا، و خالف فيه بعض العامّة فجوّز لها الاعتكاف في مسجد بيتها، و هو الموضع الّذي جعلته لصلاتها من بيتها، و هو ضعيف لا اعتبار به.


[1] انظر الكشاف ج 1 ص 258 و البيضاوي ص 40 و في الكشاف و قرء مجاهد في المسجد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست