«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» تخصيص المؤمنين بالخطاب لأنّهم هم المنتفعون بها المتهيّئون للامتثال بها كما وقع ذلك في أكثر الأحكام و إلّا فالكفّار عندنا مخاطبون بالفروع كما ثبت في محلّه.
«إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ» أي إذا أردتم القيام إليها من باب إطلاق الملزوم على اللازم أو المسبّب على السبب. فإنّ فعل المختار يلزمه الإرادة و يتسبّب عنها نحو «فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ» و ليس المراد القيام حقيقة و إلّا لزم تأخير الوضوء عن الصلاة و هو باطل بالإجماع، و أيضا لو غسل الأعضاء ثمّ صلّى مضطجعا أو قاعدا حال التعذّر خرج عن العهدة بالإجماع، و الفائدة في التعبير عن الإرادة بالفعل التنبيه على أنّ من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليها بحيث لا يتخلّف الفعل عن إرادتها أو إذا قصدتم الصلاة لأنّ التوجّه إلى الشيء، و القيام إليه قصد إليه، و إِذٰا قُمْتُمْ قياما منتهيا إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ بإجراء الماء عليها حتّى يسيل سواء كان ذلك يصبّ الماء على العضو أو غمسه فيه كما هو الظاهر من معناه. فعلى هذا لو توقّف جريانه على تخليل ما يمنع وصول الماء إلى العضو بدونه وجب لوجوب ما يتوقّف عليه الواجب أمّا وجوب الدلك فغير ظاهر لعدم دخوله