نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 1 صفحه : 343
فاقتصر على الاستعارة أوّلا ثمّ صرّح بالبيان لما التبس على بعضهم.
و قد استدلّ بظاهر الآية من جوّز الإصباح جنبا للصائم. ثمّ قالوا: الدلالة فيها على ذلك من وجهين:
أحدهما: إطلاق إحلال الرفث ليلة الصيام المقتضى لجواز المباشرة في جميع أجزاء الليل.
الثاني: قوله: حتّى يتبيّن لظهور أنّ تجويز المباشرة إلى الفجر يقتضي جواز الغسل بعده.
و يؤيّده من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن حبيب الخثعمي [1] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يصلّى صلاة الليل في شهر رمضان. ثمّ يجنب
[1] انظر التهذيب ج 4 ص 213 الرقم 620 و الاستبصار ج 2 ص 88 الرقم 276 و 277 قال الشيخ: يجوز بعد تسليمة أن يكون تأخير الغسل لعذر من برد أو لعوز الماء و انتظاره و غير ذلك، و ذلك سائغ عند الاضطرار، و أضاف في الوسائل الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 احتمال كونه من خصائص النبي (ص) أو كونه منسوخا.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 1 صفحه : 343