responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 141

(النوع الثاني) في دلائل الصلوات الخمس و أوقاتها.

و فيه آيات:

الاولى:

أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ عَسىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقٰاماً مَحْمُوداً [1]:

«أَقِمِ الصَّلٰاةَ» إقامة الصلاة تعديل أركانها و حفظها من أن يقع فيها زيغ من إقام العود إذا قوّمه و عدّله، و قيل: المواظبة عليها من قامت السوق إذا لم يتعطّل عن البيع و قيل: التشمير لأدائها من غير فتور و لا توان من قام بالأمر و أقامه إذا جدّ فيه و تجلّد ضدّ قعد عن الأمر و تقاعد، و قيل: المراد أدائها و فعلها عبّر عنه بالإقامة لاشتمالها على القيام.

«لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» لزوالها، إذ الدلوك الزوال كما قاله الجوهري و جماعة من اللغويّين مأخوذ عن الدلك لأنّ الناظر إليها يدلك عينيه لدفع شعاعها، و يؤيّده ما روى عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: آتانى جبرئيل لدلوك الشمس حين زالت فصلّى بي الظهر [2] و قيل: لغروبها و عليه جماعة، و به ورد قول الشاعر [3]:


[1] الاسراء 78 و 79.

[2] انظر تفسير الطبري ج 15 ص 137 و فتح القدير ج 3 ص 245 و الكشاف ج 2 ص 242.

[3] الرجز استشهد به الطبري ج 15 ص 136 و الشوكانى في فتح القدير ج 3 ص 241 و ابن العربي في أحكام القرآن ص 1207 و أبو عبيدة في مجاز القرآن ج 1 ص 387 و كنز العرفان ج 1 ص 67 و التبيان ج 2 ص 214 و المجمع ج 3 ص 433 و تفسير أبى الفتوح ج 7 ص 266 و ابن دريد في الجمهرة ج 1 ص 218 العود الأول و الصحاح و اللسان (ب ر ح) و الرازي ج 12 ص 26.

و روى دبب و ذيب و غدوة و بكرة و وقف و للشمس حتى دلكت براح، و نقل في اللسان عن ابن الأثير رواية كسر الباء في براح و فتحها عن أبى عبيد، و الأزهري و الهروي و الزمخشري فعلى الفتح يقال: إن براح بكسر الحاء و ضمها اسم للشمس معرفة سميت بذلك لانتشارها، و على الكسر يقال: معناه بالراحة: أى مالت الشمس للزوال حتى صار الناظر يحتاج إذا تبصرها أن يكسر الشعاع عن بصره براحته و عليه فلا دليل في الرجز على كون معنى الدلوك الغروب بل حتى مع رواية فتح الباء أيضا، و قد صرح عدة من الصحابة و هم أهل اللغة: و كثير من التابعين على كون معنى الدلوك الزوال أو قالوا: معناه الميل فجاز أن يراد به الميل للزوال أو الميل للغروب، و مع كون المراد الميل للزوال ينتظم صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء، و سيصرح المصنف أيضا بأن الشعر غير صريح، و ترى حكاية قول الصحابة في التفاسير التي سردناها في أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 253 و تفسير ابن كثير ج 3 ص 54 و الدر المنثور ج 4 ص 195 و غيرها.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست