فهو محجوج بالنصوص المتقدمة بعد اشتمالها على ما هو معتبر سندا، و بعد عمل الأصحاب بها.
و مجرد كونه أوثق في إثبات الحق لا ينهض بالخروج عنها، كما لعله ظاهر.
بقي في المقام أمور تتعلق بالقسامة قد تنفع في المقام:
الأول: من ما سبق في حديث قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام يتضح موارد القسامة، فإن صدره و إن تضمن ثبوتها في النفس، و في ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار، إلا أن مقتضى الحصر في آخره بالنفس و بالجوارح الستة عدم ثبوتها في ما عداها و إن بلغت ديته ألف دينار، كذهاب الشمّ و النطق، و العجز عن الجماع. و بذلك يخرج عن الإطلاق المتقدم في الصدر.
لكن أطلق الأصحاب ثبوتها في كل ما كان ديته ألف دينار. بل صرح في الخلاف بثبوتها في ذهاب الشّم، و في المقنعة بثبوتها في ما دون النفس بحساب الدية. و لا يتضح وجهه بعد ما سبق. و حمل الذيل على مجرد التمثيل من دون حصر، مخالف للظاهر جدا. فلا مخرج عن ما ذكرنا.
الثاني: يتضح من الحديث المذكور نصاب القسامة في غير النفس، و أنه فيما بلغت ديته ألف دينار ستة نفر، و فيما نقص منه بالنسبة. و هو الذي صرح به في النهاية و الخلاف، و نسب لأتباع الشيخ.
قال في الجواهر: «بل قيل إنه الأشهر، بل في كشف اللثام و غيره أنه المشهور، بل عن الخلاف و المبسوط ظاهر الإجماع، بل عن الغنية الإجماع