responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 93

س 29 بالنسبة للقسامة، يرجى الإجابة عن ما يلي:

أ .. هل توجب القسامة في الجناية العمدية القصاص؟

ج: نعم توجب القسامة القصاص. لإطلاق نصوصها، كصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إن اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه، و حكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه، و اليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم»[1].

و موثق زرارة عنه عليه السّلام: «قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم»[2].

و خصوص جملة منها، كمعتبر ابن سنان: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام:

إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس، لكي إذا رأى الفاجر عدوه فرّ منه مخافة القصاص»[3].

و صحيح بريد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن القسامة. فقال:

الحقوق كلها البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة.

فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم، فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم للطالبين:


[1][2][3] 1، 2، 3 وسائل الشيعة ج: 19 باب: 9 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث: 4، 7، 9.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست