ج: نعم توجب القسامة القصاص. لإطلاق نصوصها، كصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إن اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه، و حكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه، و اليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم»[1].
و موثق زرارة عنه عليه السّلام: «قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم»[2].
و خصوص جملة منها، كمعتبر ابن سنان: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام:
إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس، لكي إذا رأى الفاجر عدوه فرّ منه مخافة القصاص»[3].
و صحيح بريد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن القسامة. فقال:
الحقوق كلها البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة.
فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم، فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم للطالبين:
[1][2][3] 1، 2، 3 وسائل الشيعة ج: 19 باب: 9 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث: 4، 7، 9.