responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 66

ب .. هل يتمكن أولياء الدم أن يقطعوا عضوا من القاتل، و يأخذوا فرق الدية على الباقي؟

ج: نعم يمكنهم ذلك. لكنه ليس من الجمع بين القصاص و الدية، بل هو صلح مستقل، نظير ما سبق في جواب الفقرة ب من السؤال العشرين.

ج .. هل يمكن لأولياء الدم أن يقطعوا عضوا من القاتل، و يتصالحوا على الباقي؟

ج: نعم يمكنهم ذلك، بل ما تقدم في جواب الفقرة ب راجع إليه، كما سبق.

د .. هل يتوقف اختيار أحد الوجوه السابقة على رضا القاتل؟

ج: نعم لا بد من رضاه، نظير ما سبق في جواب السؤال العشرين بفقراته المتقدمة.

س 22 في حالة يأس المجني عليه حين إصابته من الحياة، يرجى الإجابة على السؤال التالي:

هل يمكن للمجني عليه في هذه الحالة الإيصاء بأخذ الدية من الجاني أو العفو عنه بدلا من القصاص، و هل تكون وصيته بذلك نافذة؟

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست