ب .. هل يتمكن أولياء الدم أن يقطعوا عضوا من القاتل، و يأخذوا فرق الدية على الباقي؟
ج: نعم يمكنهم ذلك. لكنه ليس من الجمع بين القصاص و الدية، بل هو صلح مستقل، نظير ما سبق في جواب الفقرة ب من السؤال العشرين.
ج .. هل يمكن لأولياء الدم أن يقطعوا عضوا من القاتل، و يتصالحوا على الباقي؟
ج: نعم يمكنهم ذلك، بل ما تقدم في جواب الفقرة ب راجع إليه، كما سبق.
د .. هل يتوقف اختيار أحد الوجوه السابقة على رضا القاتل؟
ج: نعم لا بد من رضاه، نظير ما سبق في جواب السؤال العشرين بفقراته المتقدمة.
س 22 في حالة يأس المجني عليه حين إصابته من الحياة، يرجى الإجابة على السؤال التالي:
هل يمكن للمجني عليه في هذه الحالة الإيصاء بأخذ الدية من الجاني أو العفو عنه بدلا من القصاص، و هل تكون وصيته بذلك نافذة؟