ج .. ما حكم العفو المشروط عن الجاني حين تنفيذ الحكم
، كما إذا قال وليّ الدم: إذا دفع الجاني لي مبلغ كذا عفوت عنه؟
ج: هذا ليس عفوا.
نعم، حيث كان ذلك راجعا إلى إناطة المطالبة بالقصاص بعدم دفع الجاني للمال، فمع العلم بعدم دفع الجاني للمال تحرز فعلية المطالبة بالقصاص، فيجوز التنفيذ، و مع احتمال دفعه لا يحرز فعليتها، فلا يجوز التنفيذ.
د .. من الذي يتحمل الخسائر الواردة على الجاني في هذه المرحلة أو ما قبلها؟
ج: أما مع البناء على سقوط القصاص فلا شيء له.
و أما مع البناء على عدمه سقوطه فالخسائر الواردة عليه إن لم يكن من شأنها الضمان فلا شيء على أحد، كنفقة انتقاله إلى محل تنفيذ القصاص.
و إن كان من شأنها الضمانكالاعتداء على بدنه في عملية التنفيذ- فهي مضمونة على المباشر. لعدم سقوط حرمة الجاني بالإضافة إليها بعد عدم ترتب القصاص عليها، كما يظهر من ما سبق في جواب السؤال الخامس عشر.
هذا مع عدم علم المباشر بترتب العفو قبل إكمال التنفيذ. و إلا كان للجاني أن يقتص منه إذا كان من شأن ما وقع عليه أن يقتص له، لأنه أقدم على الاعتداء عليه مع العلم بعدم الاستحقاق، لأن المستحق لما كان هو