responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 33

شابّا لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة. قال: و إنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة»[1].

و قد يظهر منه أن لزوم الحدّ منوط بالبينة، فمع عدم قيامها لا يجب الحدّ و إن علم بحصول سببه.

لكن مقتضى الجمود على لسان الموثق كون عدم قيام البينة مانعا من الحدّ، و إن الحدّ لا يشرع معه، لا أنه لا يلزم مع جواز إقامته، و حيث لا يمكن البناء على ذلك فمن القريب اضطراب الحديث، و لو بسبب النقل بالمعنى. و لا مجال لحمله على ما ذكر من دون قرينة. و لا سيما مع قضاء المناسبات الارتكازية بإناطة جواز العفو بالإقرار، لمناسبته للإرفاق بالمقرّ.

مضافا إلى قرب وحدة الواقعة التي تضمنها الموثق مع ما تضمنه الصحيح المروي في الفقيه، المتضمن لقضايا أمير المؤمنين عليه السّلام: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأقرّ بالسرقة. فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام: أ تقرأ شيئا من كتاب اللّه عز و جل؟ قال: نعم، سورة البقرة. قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة. فقال الأشعث: أ تعطّل حدّا من حدود اللّه تعالى؟ فقال: و ما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو. و إذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام، إن شاء عفا، و إن شاء قطع»، و روي في التهذيبين بطريق آخر فيه إرسال‌[2].


[1] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 3 من أبواب حدّ السرقة حديث: 5.

[2] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 18 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة حديث: 3.

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست