س 70 إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت و أثاثه، فكيف يكون الحكم و القضاء بينهما؟
ج: ما كان من متاع الرجال فهو للزوج، و ما كان من متاع النساء فهو للزوجة، و ما كان مشتركا بين الرجال و النساء فهو لهما معا يقسم بينهما.
و مقدمة لبيان الوجه في ذلك نقول:
الظاهر أن مقتضى القاعدة في المقام و نظائره من موارد اختلاف أهل البيت الواحد في المتاع الذي فيه أن يكون القول قول صاحب البيت الذي هو المسيطر عليه، بحيث يكون هو رئيس العائلة و الباقون تابعين له، و تحت ظله، و ساكنين عنده، سواء كان هو الزوجكما هو الغالبأم الزوجة أم الولد الكبير أم غيرهم. لأنه صاحب اليد عرفا على البيت و ما فيه.
و مجرد سكناهم في البيت معه، المستلزم لسيطرتهم على المتاع و قدرتهم على التصرف فيه، لا يقتضي مشاركتهم له في اليد الحجة، بحيث يكونون في عرضه، كالشريكين في المحل الواحد، و كما لو اشترك شخصان في المسؤولية و الإعالة لأهل بيت واحد.
و لا فرق في ما ذكرنا بين كون رئيس العائلة هو المالك للبيت شرعا، و كونه الساكن فيهبأجرة أو بذلامع كون البيت مملوكا لبعض أفراد العائلة أو لأجنبي. لأن المعيار في تحقق اليد على ما في البيت ليس هو ملكيته، بل الاستيلاء عليه، و على ما فيه و السيطرة عليهما خارجا، و المعيار