الأول: أن الظاهر اختصاص ما تقدم بالمهر المعجل، أما المؤجل فهو كسائر الديون لا يبتني جعله عرفا على تقديمه على الدخول، بل على مجرد التوثق للنكاح بالبقاء، أو إعزاز المرأة، فليس لها الامتناع عن التمكين من أجل قبضه حتى لو فرض تأخر الزفاف إلى حلول أجله. و النصوص بين ما يختص بالعاجلكما تقدم بعضهاو ما ينصرف إليه بسبب تعارف ارتباط التمكين بالعاجل، بحيث يكون رضاها بالتمكين قرينة على قبضه أو تنازلها عنه.
و منه يظهر أن انقلاب الدعوى يختص بالعاجل أيضا، لأنه هو المرتبط بالدخول.
الثاني: لو رضيت بالدخول قبل قبض المهر، و مكّنت من نفسها فدخل بها، فالظاهر أنه ليس لها الامتناع عن التمكين بعد ذلك من أجل تحصيله، بل يبقى كسائر الديون، لتنازلها عن مقتضى عقد النكاح بتمكينها من دون قبض المهر.
و لا تنهض النصوص المتقدمة و لا المرتكزات بإثبات جواز الامتناع لها. خلافا لما عن جماعة من جواز الامتناع لها، لأنه مقتضى المعاوضة بين البضع و المهر. و يظهر ضعفه مما سبق.
كما أن الظاهر أن الدعوى لا تنقلب أيضا، بل لو ادعى الزوج