مهرها أله أن يرتجع الكساء؟ قال: لا، إنما استحلّ به فرجها»[1]، و غيرهما.
و لا بد من حملها على كراهة الدخول بالزوجة من دون دفع شيء لها، حيث لا ريب في جواز ذلك، كما صرح به في النصوص، كصحيح عبد الحميد بن عواض: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة، فلا يكون عنده ما يعطيها، فيدخل بها. قال: لا بأس إنما هو دين عليه لها»[2].
و على كل حال فالنصوص المذكورة أجنبية عن ما نحن فيه.
الثاني: أن المهر عوض البضع، و مقتضى المعاوضة عدم تسليم المعوض إلا باستلام العوض.
و فيه: أن المهر ليس من سنخ العوض، بل هو يشبه الهدية المشترطة في العقد، و لذا لو تعذر الاستمتاع لم يبطل عقد النكاح، غاية الأمر أن يثبت به الفسخ في بعض الموارد.
فالأولى الاستدلال على ذلك بأنه مقتضى طبع عقد النكاح، كما يناسبه مرتكزات المتشرعة بل عموم العقلاء، و ظهور المفروغية عنه بين الفقهاء، كما سبق.
و هو المناسب أيضا لما تضمنته جملة من النصوص من أن الدخول يهدم المهر، و أنه لا شيء لها من مهرها بعد الدخول، كموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال:
[1] وسائل الشيعة ج: 15 باب: 33 من أبواب المهور حديث: 1.
[2] وسائل الشيعة ج: 15 باب: 8 من أبواب المهور حديث: 2.