ج: لا بد من إحراز التوبة، بل ظهورها بالسلوك و التصرفات المتقدمة، كما يستفاد من الأدلة السابقة. و مع الشك فيها فالمرجع استصحاب عدمها.
و قاعدة: الحدود تدرأ بالشبهات إن أريد بها ما تضمنته النصوص من عدم الحدّ على من فعل موجبه جاهلا بالتحريم[1].
فهي أجنبية عن ما نحن فيه. و كذا إن أريد بها عدم إقامة الحدّ حتى يعلم الحاكم بشرعيته و ثبوته كبرويا التي هي مقتضى عموم قاعدة السلطنة في حق الفاعل و عموم احترام المسلم اللذين يجب الاقتصار في الخروج عنهما على العلم بالتخصيص و مشروعية إقامة الحدّ.
و إن أريد بها عدم إقامة الحدّ حتى يعلم الحاكم بتحقق موجبه و موضوعه صغرويا، فاستصحاب عدم التوبة في المقام وارد عليها رافع لموضوعها، لعدم الشبهة معه.
و أما مرسل الصدوق: «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: ادرءوا الحدود بالشبهات»[2] فهو لضعفه لا ينهض بالخروج عن ذلك. على أن من القريب حمله على المعنى الأول.
[1] راجع وسائل الشيعة ج: 18 باب: 14 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة.
[2] وسائل الشيعة ج: 18 باب: 24 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة حديث: 4.