حمل الصحيح على مجرد رجحان مباشرة التأديب خارج الحرم من دون نظر إلى حكم لجوء الجاني من الحلّ للحرم.
و لا سيما مع أن الحكم لو كان مبنيا على الإلزام لكان المناسب الجواب بالتحريم، و عدم الاكتفاء ببيان عمل الإمام عليه السّلام المختص ببعض الفروض، و هو نزول المكلف في حدّ الحرم بحيث يسهل عليه الخروج منه للحلّ.
و أما مرسل العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن قول اللّه تعالى: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً، قال: يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حدّ من حدود اللّه ينبغي أن يؤخذ به. قلت: فيأمن فيه من حارب اللّه و رسوله و سعى في الأرض فسادا؟ قال: هو مثل من مكر [يكرّ. خ. ل] في الطريق، فيأخذ الشاة و الشيء، فيصنع به الإمام ما يشاء»[1].
فهومع ضعفه في نفسه. و كون مقتضى إطلاقه جواز إقامة الحدّ عليه في الحرم، و هو أجنبي عن مورد السؤالمحمول على من فعل ما يوجب الحدّ في الحرم، أو على خوفه بلحاظ أصل استحقاق الحدّ عليه، و إن لزم تركه و التضييق عليه حتى يخرج من الحرم جمعا مع النصوص السابقة.
هذا و مما تقدم يظهر أن من جنى الجناية في الحرم جاز أخذه و إقامة العقاب عليه فيه، للتصريح بذلك في النصوص الكثيرة، و منها صحيح الحلبي المتقدم، و صحيح معاوية بن عمار الآتي.
لكن في موثق سماعة: «سألته عن الإيمان و الإسلام. قال: مثل الإيمان
[1] وسائل الشيعة ج: 9 باب: 14 من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها حديث: 11.