في قصة خالد بن الوليد إنما ورد في من دخل في ذمة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم.
و من ثم يتعين ما ذكرنا من ترجيح النصوص الأول بمخالفة العامة، و إهمال بقية النصوص لموافقتهم، أو لضعفها.
س 44 إذا كان المقتول أحد أتباع الفرقة الضالة البهائية، يرجى الإجابة عن ما يلي:
أ .. هل يجب دفع الدية أو لا؟
ب .. إذا وجب دفع الدية فكم قدرها؟
ج: الظاهر أن الفرقة المذكورة خارجة عن الإسلام. و حيث إنها ليست من أهل الكتاب، و لا ذمية، فلا دية لقتيلها. و حينئذ لا موضوع لتحديد مقدار ديتها.
س 45 حيث تغلظ دية القتل إذا وقع في الأشهر الحرم أو في حرم مكة المعظمة، فيثبت به دية و ثلث، فيرجى الجواب عن ما يلي:
أ .. هل يختص التغليظ المذكور بالقتل العمدي، أو يشمل شبه العمد و الخطأ المحض؟
ج: يشمل التغليظ المذكور دية الخطأ بقسميه، من دون إشكال ظاهر.
لإطلاق النصوص، كمعتبر كليب الأسدي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن