responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 128

هذا إذا لم يكن كسرها تبعا لكسر العظم غالبيا. أما إذا كان كسرها تبعا له غالبيا فلا أرش له أيضا، لأن اقتصار النصوص في بيان درك كسر العظم على الدية الخاصة، من دون تنبيه لأرش كسر الشظية، مع غلبة حصوله، ظاهر في عدم الدرك له، و الاكتفاء بدية كسر العظم الخاص معه.

ب .. هل يختلف الحكم بين ما إذا كانت الإصابات المتعددة نتيجة ضربة واحدة أو نتيجة تعدد الضربات؟

ج: لا يختلف الحكم في ذلك. لظهور الأدلة في أن موضوع الدية ليس هو المؤثر، بل الأثر الحاصل منه، لأنه النقص الذي يتدارك بالدية.

و هو مناسب لما سبق في صحيح إبراهيم بن عمر.

نعم، إذا أدت الجناية الواحدة إلى جناية على البدن و جناية على المنفعة- كما لو ضربه ضربة واحدة فجرحته و أضرّت بعقله أو بسمعه‌تداخلت الجنايات و لزمه أشدّها. كما يستفاد من الاقتصار في نصوص ديات المنافع على بيان دية المنفعة من دون إشارة إلى دية الضربة التي أدت إلى فقدها، و في نصوص ديات الأعضاء على بيان دية العضو من دون إشارة إلى دية المنفعة التي تفقد أو تنقص بسبب قطعها.

بل صرح بذلك في صحيح أبي عبيدة الحذاء: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ، فذهب عقله. قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة، و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة، فإن‌

نام کتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست