الشارع على احتمال كون القاتل صاحب الدار أو القبيلة أو القرية التي فيها المقتول من دون لوث و أمارة أخرى شاهدة بذلك.
بل مقتضى الإطلاق المذكور عدم الحاجة لدعوى وليّ الدم و قناعته، بل له أن يأخذ الدية منهم بمجرد الاحتمال المذكور، كما لو قامت البينة بذلك، حيث لا يحتاج معها لقناعة وليّ الدم بصدقها.
و من ثم يصعب التعويل على ظاهر النصوص المذكورة. و لا أقل من سقوطها بالمعارضة مع النصوص الأخر، أو لكونها من المشكل الذي يردّ علمه لهم عليهم السّلام.
و حينئذ يتعين البناء على كون الدية في بيت المال، كما لو قتل في فلاة من الأرض. لإطلاق ما تضمن أن الدية عليه مع الجهل بالقاتل، كما يستفاد من صحيح عبد اللّه بن سنان و عبد اللّه بن بكير المتقدم، و من الحكم بذلك في الموارد المتفرقة. و اللّه سبحانه و تعالى العالم العاصم.