بحمل الخمسين يمينا على ما يكون من خمسين رجلا أقرب عرفا من تنزيل تلك النصوص على صحيح مسعدة بإلغاء خصوصية عدد الحالفين، فيتعين في مقام الجمع بين النصوص. و لا أقل من التوقف و الرجوع للأصل المقتضي لعدم الاكتفاء بتضعيف اليمين.
و من ثم لا مجال للعمل بإطلاق صحيح مسعدة في موردهو هو قسامة المدعى عليهمفضلا عن التعدي منه لقسامة المدعين.
هذا و بعض مشايخنا قدس سرّه في مباني تكملة المنهاج بعد أن استشكل في الاكتفاء بمضاعفة اليمين، قال: «نعم يؤكد ذلك ما ورد في غير واحد من الروايات من أن القسامة إنما جعلت احتياطا للناس، لئلا يغتال الفاسق رجلا فيقتله، حيث لا يراه أحد، فإذا كانت علة جعل القسامة ذلك فكيف يمكن تعليق القود على حلف خمسين رجلا؟ فإنه أمر لا يتحقق إلا نادرا فكيف يمكن أن يكون ذلك موجبا لخوف الفاسق من الاغتيال؟!».
و يشكل: بأنه بعد أن كانت شهادة القسامة عن حدس للقرائن المحيطة بالجناية، فكما يمكن حصول القناعة منها للقليل يمكن حصولها للكثير، و هو كاف في خوف الفاسق بنحو يمنعه من القيام بالجناية تحفظا على نفسه. و إلا فليس اهتمام الشارع الأقدس بالتحفظ من وقوع الجناية بنحو يكشف عن قلة اهتمامه بالمتهم بها، بحيث يحرز اكتفاؤه في ثبوت التهمة عليه بتضعيف اليمين، مع ظهور النصوص في خلاف ذلك، خصوصا إذا كانت الجناية موجبة للقصاص و هدر الدم.