المقصد الخامس: الوديعة و العارية:
و فيهما مسائل:
مسألة (1):
إذا نقل المستودع الوديعة عن الحرز المعين يضمن و إن كان إلى أحرز أم في صورة الأحرز لا يضمن؟ الضمان قوي و عدمه مشهور، قال يضمن مطلقا إلا مع الخوف.
مسألة (2):
لو استعار شيئا فطريق التخلص من ضمانه أن يقول له المالك: أذنت لك في التصرف و أن تضعه في حرز و غيره.
مسألة (3):
لو استعار إنسان من غيره شيئا و طرحه في غير حرز ضمن، و لم تصح عبادته إن علم كراهية المالك، و إن لم يعلم عدم الكراهية فصلاته صحيحة.
مسألة (4):
لو ادعى الناقل عن الحرز المعين السبب كالغرق فأنكر، احتمل تقديم قول المالك و الودعي، نعم يقدم الودعي.
مسألة (5):
لو جحد الوديعة ثم أقام البينة عليه أي المالك لها، ثم ادعى