responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 345

أعني المقر له صالح من كانت الدار في يده على سكناها سنة و لم يكن له الرجوع و قيل له الرجوع.

قوله: إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا كالصلح على استرقاق حر أو ألا يطأ زوجته.

مسألة (13):

الصلح لا يثبت فيه خيار المجلس و لا خيار الحيوان و يثبت فيه خيار الشرط و خيار الغبن و خيار العيب و خيار الرؤية.

مسألة (14):

يصح الصلح على النذر الكامن.

مسألة (15):

لو صالحه على شيء و على ثمرة معدومة فإن هلكت الثمرة كان له فسخ الصلح.

مسألة (16):

لو ادعى اثنان درهمين فقال أحدهما: هما لي، و قال الآخر: لي، أحدهم ثبت له نصف درهم بخلاف ما لو ادعى أن له درهما مشاعا فإنه يثبت له درهم و هو النصف، من لفظه (دام ظله).

مسألة (17):

لو ادعى إنسان على إنسان بستانا أنه له مثلا فصالحه المدعي عليه بثمرته السنة الآتية هل يصح أم لا؟

نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست