نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 234
الشاملة للوجوب، و الإباحة بمعنى الأخص، فلو كانوا يقصدون الكفار و الكفار قصدهم الدفع، فإن لزم من التحرز عن الترس إحدى المحذورات الثمانية المذكورة جاز رمي الترس إجماعا، و لو لم يلزم أحد المحذورات المذكورة فيه قولان، و إليه أشار بقوله: و احتمال الحال تركه، فقيل لا يجوز رمي الترس لأن ما حرمه الشارع إنما يباح بنص أو تخصيص أو ضرورة، فيكون رخصة إذا انتهت مدة الحكم و لم تحصل هاهنا لاحتياج كل منهما إلى دليل، و ليس الأقرب جواز رمي الترس لأن الكفار هم السبب في إتلاف هؤلاء من المسلمين.
و أما ترس الذمي فحكمه حكم المسلم إذا كان ملتزما بشرائط الذمة إذا لم يكن الترس بسببه كما في مقامه بين أهل الحرب اختيارا.
مسألة (2):
الدين بالنسبة إلى الجهاد ثمانية:
أ- مدين موسر مع الحلول و الرهن، فله المنع لبيع الرهن أو الإيفاء من غيره.
ب- موسر مع الحلول و لا رهن و يمنع حتى يوفي.
جمدين موسر مع الأجل و لا رهن.
د المسألة بحالها مع الرهن و لا منع فيهما.
همعسر مع الحلول و الرهن القاصر فلا منع بسبب الزائد عن قيمة الرهن.
و- المسألة بحالها و لا رهن و لا منع، و قال الشيخ: له المنع.
ز- معسر مع الأجل و لا رهن و لا منع.
ح- معسر مع الأجل و الرهن القاصر فلا منع أيضا.
مسألة (3):
السلب المستحق للقاتل كلما يد المقتول عليه، و هو جنة للقتال أو سلاح كالسيف و الرمح و الدرقة و الثياب التي عليه و الفرس سواء كان راكبا أو نازلا إذا كانت بيده، و كذا ما عليها من سرج و لجام و جميع آلاتها و الحلية التي
نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 234