responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 141

انتفاؤه مطلقا، و إن عنيت به انتفاؤه مطلقا ممنوع، فإن القائل بذلك يقول أنه يجب عليه الإخراج إذا وجد المستحق على أن قوله: يلزم من انتفاء التكليف بالإخراج انتفاء الوجوب فممنوع، فإن الوجوب أمر و الإخراج آخر، و إذا تغايرا و لم يتلازما جاز انفكاك أحدهما عن الآخر، فحينئذ الوجوب حاصل و لم يجب عليه الأداء مع عدم التمكن، فإذا لم يتمكن لم يضمن.

مسألة (4):

الفائدة في الوجوب على القول بسقوط الاعتبار يجب في ثلاثمائة و واحدة ثلاث، و على القول بعدم سقوطه يجب أربع، و فائدة الضمان أنه لو تلف من ثلاثمائة و واحدة واحدة سقط جزء من ثلاثمائة جزء و جزء من ثلاث شياه، و عند الشيخ يسقط جزء من ثلاثمائة جزء و جزء من أربع شياه، كذا قرر صاحب النهاية و قول الشيخ أقوى، و كل نصاب مع الذي قبله نصاب واحد.

مسألة (5):

تصح فطرة الضيف له مع فقره، و كذلك من يجب نفقته إذا كان بالشرط مع زيادة و هو مديون أو يقصد بها التوسعة زيادة على موجب الإنفاق كثوب جيد و مطعم كذلك، فإن ذلك زائد على موجب الإنفاق، و له التزويج من الزكاة و أخذ نفقة زوجته و ولده و عبده و فعل القربات.

مسألة (6):

يجوز للإنسان أن يقبض شيئا من الزكاة و يصرفه على أطفال مستحقيه بغير توكيل من حاكم أو وصي، قال: لا بد من إذن الحاكم و مع التعذر يجوز، و قيل يجوز مطلقا.

مسألة (7):

إذا كان على الإنسان خمس أو زكاة و ترك دفعها و ظن أنه لا شيء عليه أو لأجلا مسألة هو مستشكل فيها هل تصح صلاته في أول الوقت؟ نعم إذا لم يناف كأن يكون المال معه و المستحق حاضر.

نام کتاب : مسائل ابن طي - المسائل الفقهية نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست