المرتضى و المفيد، يصلى الجميع بالإيماء و هو أولى.
مسألة (406):
لا يكره السجود على المروحة و السواك.
مسألة (407):
لو وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه، فإن كان أزيد من لبنة رفعها، و إن كان أقل جرها إلى ما يصح السجود عليه.
مسألة (408):
لو خاف في الظلمة من الهوام و ليس معه إلا مئزر يسجد عليه، و لو خاف على الأعضاء أومأ، و كذا كل موضع يتعذر السجود كالوحل و المطر، و لو سجد عليهما جاز.
مسألة (409):
القيام في الصلاة يحصل بنصب الفقار و هو خرز الظهر و إقامة الصلب.
مسألة (410):
هنا فعل يتركه المأموم عمدا و لا تبطل صلاته اتفاقا كالمأموم إذا تقدم على الإمام في الأذكار و الأفعال عمدا.