المقام الثّالث ما يستحب عند الخطبة و العقد و العرس
انّه يستحبّ قبل كلّ من الخطبة-بالكسر-و العقد الخطبة بالحمد و الثّناء و الصّلاة على النّبيّ و آله الطّاهرين و الاستغفار و الوصيّة بتقوى اللّه سبحانه [1] .
و يستحبّ الاشهاد و الإعلان عند العقد، و لا يجبان خلافا للعامة [2] . و يكره التّزويج و القمر في برج العقرب [3] ، و العقد في ساعة حارّة عند نصف النّهار، للنّصّ بذلك عن الأطهار سلام اللّه عليهم اجمعين [4] . و قد جرّبت من غير مستند شرعيّ فوجدت حسن العقد تحت السّماء، و سوء عاقبة العقد تحت السّقف في الغالب. و لا يكره التّزويج في شوّال لتزويج النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عائشة فيه، و للنّصوص [5] .
و يستحبّ تخفيف مؤونة التّزويج و تقليل المهر، فانّ شوم المرأة غلاء مهرها [6] . و يستحبّ ان لا يتجاوز به مهر السّنّة، بل يكره التجاوز، و قدره خمسمائة درهم جياد [7] ، و هو بحساب عصرنا ثلثمائة و خمسة و سبعون مثقالا
[1] الكافي: 5/369 باب خطب النكاح حديث 1، و 370 حديث 2 و 371 برقم 3 و 4.
[2] الكافي: 5/387 باب التزويج بغير بيّنة حديث 4 بسنده قال: قال ابو الحسن موسى عليه السّلام لابي يوسف القاضي: انّ اللّه تبارك و تعالى امر في كتابه بالطلاق، و اكّد بشاهدين، و لم يرض بهما الاّ عدلين، و امر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فاثبتّم شاهدين فيما أهمل، و أبطلتم الشاهدين فيما أكّد.