responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 2  صفحه : 82

المقام الثّالث‌ ما يستحب عند الخطبة و العقد و العرس‌

انّه يستحبّ قبل كلّ من الخطبة-بالكسر-و العقد الخطبة بالحمد و الثّناء و الصّلاة على النّبيّ و آله الطّاهرين و الاستغفار و الوصيّة بتقوى اللّه سبحانه‌ [1] .

و يستحبّ الاشهاد و الإعلان عند العقد، و لا يجبان خلافا للعامة [2] . و يكره التّزويج و القمر في برج العقرب‌ [3] ، و العقد في ساعة حارّة عند نصف النّهار، للنّصّ بذلك عن الأطهار سلام اللّه عليهم اجمعين‌ [4] . و قد جرّبت من غير مستند شرعيّ فوجدت حسن العقد تحت السّماء، و سوء عاقبة العقد تحت السّقف في الغالب. و لا يكره التّزويج في شوّال لتزويج النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عائشة فيه، و للنّصوص‌ [5] .

و يستحبّ تخفيف مؤونة التّزويج و تقليل المهر، فانّ شوم المرأة غلاء مهرها [6] . و يستحبّ ان لا يتجاوز به مهر السّنّة، بل يكره التجاوز، و قدره خمسمائة درهم جياد [7] ، و هو بحساب عصرنا ثلثمائة و خمسة و سبعون مثقالا


[1] الكافي: 5/369 باب خطب النكاح حديث 1، و 370 حديث 2 و 371 برقم 3 و 4.

[2] الكافي: 5/387 باب التزويج بغير بيّنة حديث 4 بسنده قال: قال ابو الحسن موسى عليه السّلام لابي يوسف القاضي: انّ اللّه تبارك و تعالى امر في كتابه بالطلاق، و اكّد بشاهدين، و لم يرض بهما الاّ عدلين، و امر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فاثبتّم شاهدين فيما أهمل، و أبطلتم الشاهدين فيما أكّد.

[3] التهذيب: 7/407 باب 35 حديث 1628.

[4] الكافي: 5/366 باب الوقت الذي يكره فيه التزويج حديث 1.

[5] التهذيب: 7/475 باب 41 حديث 1905.

[6] الكافي: 5/324 باب خير النساء حديث 4 بسنده قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

أفضل نساء امّتي أصبحهن وجها و أقلهنّ مهرا. و الخصال: 1/100 حديث 53.

[7] التهذيب: 7/354 باب 31 حديث 1440 و 1443.

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست