الفرج الحرام، و عزّتي لأعذبنّك بعذاب لا أعذّب به شيئا من جوارحك [1] .
و منها: الفحش:
لما ورد من انّ اللّه يبغض الفاحش المتفحّش [2] . و انّ من علامات شرك الشيطان الذي لا يشكّ فيه ان يكون فحّاشا لا يبالي ما قال و ما قيل فيه [3] .
و انّ الفحش و البذاء و السلاطة من النّفاق [4] . و انّ من فحش على أخيه المسلم نزع اللّه[منه]بركة رزقه، و وكله الى نفسه، و أفسد عليه معيشته [5] . و انّ من شرّ عباد اللّه من تكره مجالسته لفحشه [6] . و قد ورد المنع من الفحش حتّى من المظلوم على الظالم [7] .
أقول: الفتوى بغير ما أنزل اللّه تعالى من المحرمات الكبيرة و ربّما أوجبت الخلود في النار كما إذا أوجبت سفك دم مؤمن أجارنا اللّه تعالى من المخزيات يوم الحساب.
[4] وسائل الشيعة: 11/228 باب 71 حديث 10 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: إنّ الحياء و العفاف و العيّ أعني عيّ اللسان لا عيّ القلب من الإيمان، و الفحش و البذاء و السلاطة من النفاق.
أقول: الفحش من الرذائل و إذا فحش المؤمن لزمه الاستغفار و ان أصّر على الفحش كان فحاشا و مصّرا على الحرام و موجبا لسقوط عدالته إن كان عادلا و مستحقا للعذاب عصمنا اللّه تعالى من الرذائل.