و منها: {·1-256-1·}انّ من صلّى منفردا يستحب له ان يعيد صلاته جماعة
اذا وجد من يصلي جماعة يصح اقتداؤه به في تلك الصلاة، كما انّه لو التمس من صلّى جماعة أو فرادى ان يعيد[صلاته]ليقتدى به، فان اعادة الامام حينئذ للصلاة مستحبّة [1] . و لا فرق في الحكم بين الأدائيّة و القضائيّة، و لا بين توافق صلاة الامام و المأموم في الصنف ام لا؛ بعد ان كانت صلاة الامام ممّا يصحّ الاقتداء به فيها [2] .
و هل لمن صلّى جماعة ان يعيد صلاته مع جماعة اخرى، او يلتمس من صلّى ان يعيد صلاته فيقتدى به ام لا؟و جهان: اوّلهما و ان كان غير بعيد إلاّ ان الاحوط الترك، و في الاعادة مع الجماعة بعد الاعادة مع جماعة اخرى قبلها تأمل [3] .
و منها: ان يسبّح المأموم حتّى يركع الامام إذا اكمل القراءة قبله