عينيه إلى يساره، و اما الامام فيومي بصفحة وجهه إلى يمينه و كذا المأموم، ثم ان كان على يسار المأموم غيره أومأ بتسليمة اخرى إلى يساره بصفحة وجهه، و لو لم يكن على شماله أحد لم يترك التسليم على اليمين، [حتّى]و ان لم يكن على يمينه احد.
و منها: شغل اليدين بإن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتية، و في حال
القنوت تلقاء وجهه، و في حال الركوع على ركبتيه، و في حال السجود بحذاء اذنيه، و في حال التشهد و التسليم على فخذيه بحذاء عيني ركبتيه، مبلغا اطراف الاصابع عين الركبة، و يرفع يديه في حال التكبيرات كلها حيال وجهه مستقبلا بباطن كفيه [2] .
و منها: ضمّ الاصابع بعضها ببعض حتى الابهام عند تكبيرة الافتتاح و القراءة و السجود و التشهد و التسليم،
و اما في الركوع فيفرج بينها و يضعها على اطراف الركبة، و قيل في خصوص تكبيرة الاحرام ببسط الابهامين خاصة و ضمّ الباقي [3] .
{·1-246-2·}و منها: غمض العينين في حال الركوع فإنه مسنون،