responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 470

عينيه إلى يساره، و اما الامام فيومي بصفحة وجهه إلى يمينه و كذا المأموم، ثم ان كان على يسار المأموم غيره أومأ بتسليمة اخرى إلى يساره بصفحة وجهه، و لو لم يكن على شماله أحد لم يترك التسليم على اليمين، [حتّى‌]و ان لم يكن على يمينه احد.

و منها: السّلام الثالث لمن أتى بالثاني‌ [1] .

{·1-246-1·}تذييل: يتضمن امورا

يتضمن امورا:

الأول: انه بقي من آداب أفعال الصلاة أمور:

فمنها: شغل النظر في كل حال بما مرّ في آدابها.

و منها: شغل اليدين بإن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتية، و في حال‌

القنوت تلقاء وجهه، و في حال الركوع على ركبتيه، و في حال السجود بحذاء اذنيه، و في حال التشهد و التسليم على فخذيه بحذاء عيني ركبتيه، مبلغا اطراف الاصابع عين الركبة، و يرفع يديه في حال التكبيرات كلها حيال وجهه مستقبلا بباطن كفيه‌ [2] .

و منها: ضمّ الاصابع بعضها ببعض حتى الابهام عند تكبيرة الافتتاح و القراءة و السجود و التشهد و التسليم،

و اما في الركوع فيفرج بينها و يضعها على اطراف الركبة، و قيل في خصوص تكبيرة الاحرام ببسط الابهامين خاصة و ضمّ الباقي‌ [3] .

{·1-246-2·}و منها: غمض العينين في حال الركوع فإنه مسنون،

و يكره في ساير احوال الصلاة [4] .


[1] مناهج المتقين: 73 في قوله: الثامن: التسليم، فراجع.

(2 و 3 و 4) مناهج المتقين: 73 في قوله: المسنون من الافعال في الصلاة، فراجع. و وسائل-

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست