[3] الحضانة لغة: ما دون الابط و الصدر، و ايضا جانب الشيء و ناحيته و الجمع احضان، و حضنا الشيء جانباه، و حضن الصبيّ يحضنه حضنا-بالفتح-و حضانة-بالكسر-جعله في حضنه، و حضن الطفل: كفله و ربّاه تاج العروس: 9/180.
اقول: الحضن يعبّر عن الحجر-بكسر الحاء-و لما كانت رعاية الصبيّ غالبا في الحجر اطلق على مطلق الرعاية و الكفالة و التربية الحضانة، فرعاية الطفل فيما يرجع الى غسله و تنظيفه و مأكله و مشربه و ملبسه في صحته و مرضه و في كل ما تتوقف عليه حياته و تربيته يسمى حضانة.
و أمّا في اصطلاح الفقهاء: فهي حضانة الام للطفل مدّة معينة بشرط ان تكون مسلمة حرّة في حبالة اب الصبيّ.
ثم هل انّ هذه الحضانة حق لازم لها بحيث لا يسقط بالاسقاط أم انه حق قابل للاسقاط؟ ذهب الى كل فريق، و على القول الثاني يجوز لها أخذ الاجرة على الحضانة من أبيه إن لم يكن للطفل مال، و يجوز لها اسقاط حقّها، بخلاف القول الأول، ثم إذا طلقها الزوج أو ارتدّت أو صارت مملوكة فالأب أحقّ بالحضانة منها و من غيرها، و أمّا إذا مات الأب كانت الأم أحق بالحضانة من الوصيّ و الجد، و اذا مات الأب أو الابوان كان أب الأب أولى من غيره، و اذا لم يكن للطفل جدّ كانت الحضانة للاقارب على ترتيب الارث.
اما مدّة الحضانة ففيها تفصيل، فالحضانة في السنتين الاوليتين مختصة بالام ذكرا كان المولود أو انثى، و حق الأمّ مقدم فيها، و بعد ذلك تكون الام احقّ بحضانة ابنتها إلى ان تبلغ سبع سنين، و قيل إلى تسع، و قيل إلى ان تتزوج البنت، و الأب احق بحضانة ابنه الى سبع أو الى تسع سنين، -