{·1-242-2·}و منها: ان يجلس عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى و الثالثة مطمئنا،
و تسمّى جلسة الاستراحة، و هي مستحبة استحبابا مؤكّدا، بل يكره القيام من السجدة من دونها، بل قيل بوجوبها، و ليس ببعيد، و ان كان الاستحباب المؤكّد اظهر، و الاحتياط مهما أمكن لا يترك.
و منها: ان يدعو عند النهوض للقيام من الجلوس بقول: «بحول
اللّه و قوته اقوم و اقعد» ، و ان شاء زاد «و اركع و اسجد» و ان شاء قال: «اللهم بحولك و قوتك اقوم و اقعد» ، و ان شاء اجتزأ بالتكبير، و كذا الحال في القيام من التشهد في الثانية.
و منها: ان يعتمد في القيام على يديه مبسوطة الاصابع سابقا برفع ركبتيه و ساير جسده،
بل يكره ضمّ الاصابع عند الاعتماد عليهما للقيام [1] .
[مكروهات السجود]
و يكره في السجود أمور:
{·1-243-1·}فمنها: نفخ موضع السجود في الصلاة،
و تتأكّد الكراهة فيما اذا تأذى بالعجاج [2] من إلى جنبه.
و منها: افتراش الذراعين فيه.
و منها: وضع الذراعين على الركبتين و الفخذين.
و منها: تقريب الكفين من الوجه حيال المنكبين.
و منها: ترك رفع اليدين من الأرض بين السجدتين ما لم يستلزم نقص الانتصاب بينهما و إلاّ أفسد،
بل الاحتياط برفعهما مطلقا لا يترك.
[1] راجع مناهج المتقين: 71 تحت عنوان في سنن السجود امور.