responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 454

المقام الثامن {·1-233-1·}في سنن افعال الصلاة

اما القيام؛ فمن سننه النظر حاله الى موضع السجود، و الخشوع ببصره، و يكره رفع الطرف الى السماء و الى اليمين و الشمال‌ [1] .


[1] الكافي: 3/334 باب القيام و القعود حديث 1، صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال: اذا اقمت الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى، دع بينهما فاصلا اصبعا اقلا و ذلك الى شبر، و اسدل منكبيك، و ارسل يديك، و لا تشبّك اصابعك، و ليكونا فخذاك قبالة ركبتيك، و ليكن نظرك الى موضع سجودك، فاذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، و تمكّن راحتيك من ركبتيك، و تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، و بلغ اطراف اصابعك عين الركبة، و فرج اصابعك اذا وضعتها على ركبتيك فان وصلت اطراف اصابعك في ركوعك الى ركبتيك أجزأك ذلك، و احبّ اليّ ان تمكن كفّيك من ركبتيك، فتجعل اصابعك في عين الركبة، و تفرّج بينهما، و اقم صلبك، و مدّ عنقك، و ليكن نظرك الى ما بين قدميك، فاذا اردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبيره و خرّ ساجدا، و ابدأ بيديك فضعهما على الارض قبل ركبتيك تضعهما معا، و لا تفترش ذراعيك افتراش الاسد ذراعيه، و لا تضعنّ ذراعيك على ركبتيك و فخذيك، و لكن تجنح بمرفقيك، و لا تلزق كفيك بركبتيك، و لا تدنهما من وجهك بين حيال منكبيك، و لا تجعلهما بين يدي ركبتيك، و لكن تحرفهما عن ذلك شيئا و ابسطهما على الارض بسطا، و اقبضهما اليك قبضا، و ان كان تحتهما ثوب فلا يضرك ان افضيت بهما الى الارض فهو افضل، و لا تفرّجن بين اصابعك في سجودك، و لكن ضمّهما جميعا، قال عليه السّلام: و اذا قعدت في تشهّدك فالصق ركبتيك بالارض و فرّج بينهما شيئا، و ليكن ظاهر قدمك اليسرى على الارض، و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى على الارض، و اطراف ابهامك اليمنى على الارض، و إيّاك و القعود على قدميك فتتأذّى بذلك، و لا تكن قاعدا على الارض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد و الدعاء. و انّما ذكرنا هذا الحديث-

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست