الحكاية بين اذان الاعلام و اذان الصلاة جماعة أو فرادى إذا كان اذانا مشروعا [1] لا غير المشروع، كالاذان للنافلة او لغير اليوميّة من الواجبات، او لعصر الجمعة و عرفة و عشاء المزدلفة على ما ذكرناه في مناهج المتقين.
{·1-231-2·}و يستحب-ايضا-لمن سمع تشهّد المؤذّن بالشهادتين ان يقول مصدقا محتسبا: (و انا اشهد ان لا إله إلاّ اللّه و ان محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم اكتفي بها عمّن ابى و جحد، و اعين بها من اقرّ و شهد) [2] فانه اذا قال ذلك كان له من الأجر عدد من انكر و جحد، و عدد من اقرّ و شهد.
و يستحب الدعاء عند سماع اذان الصبح و المغرب، بقول: «اللهم اني اسألك باقبال نهارك، و ادبار ليلك، و حضور صلواتك، و اصوات دعائك، و تسبيح ملائكتك، ان تتوب عليّ انّك انت التواب الرحيم» [3] . و قد ورد انّه اذا قال ذلك، ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا [4] . و الاولى قول ذلك عند سماع اذان الصبح، و تبديل اوّله عند سماع اذان المغرب بقوله «اللهم اني اسألك باقبال ليلك و ادبار نهارك» .
{·1-232-1·}و يكره التنفّل بوظيفة الوقت عند شروع مقيم الجماعة في الاقامة، و لو دخل في النافلة قطعها عند خوف فوت الجماعة.