responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 318

و منها: الغسل قريب الزوال من‌[يوم‌]الخامس عشر من رجب،

لعمل ام داود [1] .

و منها: غسل من سعى عمدا إلى‌[رؤية]مصلوب بحق،

قبل مضي ثلاثة أيام على صلبه فرآه، فإنه مستحب بعد الرؤية عقوبة. و قيل: يجب، و لم يثبت‌ [2] .

و الأولى الغسل حتى عند رؤية المصلوب بظلم، بل و بعد الثلاثة أيضا، و لا غسل في رؤية المقتول و.. نحوه بغير الصلب، و لو كان بحق، بل و لا في المصلوب بعد انزاله من الخشبة، و ذهاب هيئة الصلب، و مبدأ الثلاثة أيام من الصلب دون الموت، و لا غسل في الحضور من دون نظر إلى المصلوب، و لا في النظر من غير سعي، و لا في السعي من غير نظر، أو النظر لا عن قصد، و لو سعى في‌[الأيام‌]الثلاثة لينظر بعدها ففي ثبوت الغسل تردّد، و لا فرق بين


ق-و سوء و ممّا اخاف و احذر، و طهر قلبي و جوارحي و عظامي و دمي و شعري و بشري و مخّي و عصبي و ما اقلّت الارض، اللهم اجعله لي شاهدا يوم حاجتي و فقري و فاقتي اليك يا رب العالمين انك على كل شي‌ء قدير» و ما ورد في استحباب الغسل لزيارة النبي و الأئمة صلوات اللّه و سلامه عليهم كثيرة، فقد تضمنت كتب المزار ذلك، و ثبت استحبابه باسانيد صحيحة لا نقاش فيها، الاّ ان الغسل لمجرد السفر فيه تأمّل، لعدم العثور على رواية صحيحة متقنة، و ما ذكرناه عن أمان الاخطار لا يكفي في اثبات الاستحباب، نعم لا بأس بالغسل برجاء المطلوبية، و اللّه العالم.

[1] جواهر الكلام كتاب الطهارة باب الاغسال المسنونة آخر الباب: 5/68 فراجع.

[2] الفقيه: 1/45 باب 18 الاغسال حديث 175، و انظر كتاب جواهر الكلام كتاب الطهارة آخر باب الاغسال المسنونة. و لا يخفى عليك ان التفصيل الذي ذكره المؤلف قدس سره هو نتيجة البحث و التدقيق في اقوال الفقهاء و آرائهم و اختلاف نظرهم، و المتيقّن من المجموع هو استحباب الغسل لرؤية المصلوب المسلم اذا قصد الرؤية، و كان صلبه عن ظلم، لا بقصد شرعيّ، و أمّا في ما سوى هذا المورد، فالاصل عدم الاستحباب، راجع تفصيل الكلام في مناهج المتقين: 30 كتاب الطهارة باب الاغسال المسنونة.

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست