responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 309

و منها: كون ماء الغسل صاعا [1] .

و الاغسال المسنونة على ثلاثة أقسام:

الاول: ما يستحب للوقت‌

و هو كثير، و من جملته غسل الجمعة، و لا شبهة في رجحانه لكل مكلف من الرجال و النساء و الخناثي، الحر و العبد، في الحضر و السفر، مخاطب بالجمعة و غيره‌ [2] ، و المشهور المنصور استحبابه‌ [3] .

و القول بوجوبه نادر [4] و ان ورد به النص‌ [5] إلاّ ان المراد بالوجوب فيه هو


ق-بذلك، و وصول الماء لاجزاء البدن لا بد من احرازه، و لا يحصل له اليقين الاّ بذلك.

[1] الفقيه: 1/23 باب 7 حديث 70. و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: الوضوء مدّ و الغسل صاع، و سيأتي اقوام بعدي يستقلون ذلك، فاولئك على خلاف سنّتي، و الثابت على سنتي معي في حظيرة القدس.

[2] نقل الاجماع عن جماعة من فطاحل الفقهاء قدس اللّه ارواحهم الطاهرة كالخلاف و الغنية و ظاهر التذكرة، كما و ادّعي عليه الشهرة، و انه من دين الاماميّة، و كذا قاله في المهذب البارع و الروض و التنقيح و المجمع و الذخيرة و غيرهم.

[3] و هو معقد الاجماع المتقدم، و لم اجد للقول بالوجوب منشأ سوى ما يظهر من بعض الروايات ان غسل الجمعة واجب، المفسر بروايات صحيحة اخر بانه ليس بواجب بل هو سنة، و التعبير عن الاستحباب الشديد بالوجوب في لسان الحديث كثير خارج عن حدّ الاحصاء، هذا بناء على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، و هو القول المرجوح لفقد شرائط الوجوب، بل ليس ببعيد القول بل الجزم بعدم مشروعيتها لفقد شرائطها، فالقول بوجوب غسلها موهون، و الاستحباب متيقن، فتفطّن.

[4] لم يظهر قائل بوجوب غسل الجمعة من فقهائنا سوى ما يظهر من قول المحقق رحمه اللّه في الشرايع من قوله: الاشهر. الذي يظهر منه وجود القول المشهور و امثال هذه العبارات. راجع مفتاح الكرامة باب غسل الجمعة.

[5] النص الذي اشار اليه المؤلف قدس سره هو ما رواه في الكافي: 3/42 باب وجوب غسل يوم الجمعة حديث 2، عن محمد بن عبد اللّه قال: سألت الرضا عليه السّلام عن غسل يوم الجمعة، فقال: واجب على كل ذكر و انثى عبد او حرّ. لكن رواية علي بن يقطين رحمه اللّه-

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست