{·1-218-2·}و منها: تخليل ما لعله يحتاج إليه استظهارا [3] .
ق-استحباب الغسل من حدث النوم و الغائط المذكورة في باب الوضوء.
الثاني: قيل: الى نصف الذراع كما هو لعله الظاهر من قوله عليه السّلام في موثقه سماعة:
فليفرغ على كفيه فيغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في انائه.. الى آخره. راجع التهذيب:
1/132 حديث 364.
الثالث: قيل: الى المرفق، كما هو صريح خبر ابن ابي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن غسل الجنابة، فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين[كذا]الى اصابعك..
الى آخره.
و قد جمع بعض الفقهاء بين هذه الروايات بانها لبيان مراتب الفضيلة، فافضلها من المرفق، و دونها في الفضل الى نصف الذراع، ثم الى الزندين، و هذا الجمع مما لا شاهد له من الروايات، و لا موافق له من الأصحاب، بل صريح بعضهم على خلافه، و حيث انه حكم استحبابي فالامر فيه سهل.
ثم هل المعتبر تثليث الغسلات، او ان الغسلة الواحدة كافية؟الظاهر اتفاق الاصحاب على اعتبار التثليث، لما ورد في التهذيب: 1/36 باب 3 حديث 96 عن الحلبي قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها في الاناء؟قال: واحدة من حدث البول و اثنتان من حدث الغائط و ثلاث من الجنابة. و مثلها غيرها فراجع. و قد ادعى الاجماع على شرطية التثليث في المعتبر و الغنية، و لمرسلة محمد بن علي من قوله: اغسل يدك من البول مرة، و من الغائط مرتين، و من الجنابة ثلاثا، فراجع.
[1] الكافي: 3/50 باب الجنب ياكل و يشرب حديث 1، بسنده عن ابي جعفر عليه السّلام قال: الجنب اذا اراد ان ياكل و يشرب غسل يده، و تمضمض و غسل وجهه و اكل و شرب.
[2] وسائل الشيعة: 1/504 باب 26 حديث 11، هذا بالنسبة الى الجنب.
[3] ذكره الفقهاء قدس اللّه ارواحهم، و منهم آية اللّه الوالد رضوان اللّه عليه في مناهج المتقين: 18.
أقول: و وجهه واضح، لان ايصال الماء الى جميع اجزاء البدن يحقق الغسل و تحصل الطهارة-